مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

253

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

2 - حكمة إرث الزوجين مع جميع الطبقات : والحكمة في ذلك هي أنّ علاقة الرجل والمرأة بالصياغة الشرعيّة المتمثّلة بالزواج هي مبدأ ( الرحم ) الذي بني عليه أساس الإرث في الإسلام ، ومن أجله روعي حال الزوجين مع كلّ طبقة طبقة ؛ لاختلاط دمائهما بالزواج مع جميع الطبقات ، فلا تمنعهما طبقة ولا يمنعان طبقة ( « 1 » ) . 3 - شرائط إرث الزوجين : ذكر الفقهاء لإرث الزوجين شروطاً وهي : الأوّل : أن تكون علاقة الزوجيّة قائمة وقت الموت ، ولا يكون في البين أحد موانع الإرث العامّة ، فيرثان أحدهما الآخر سواء حصل الدخول بها أم لم يحصل ( « 2 » ) ؛ لصدق الزوجيّة بدونه ( « 3 » ) ؛ لأنّ الموضوع في الأدلّة عنوان الزوج والزوجة ولم يقيّد بالدخول ( « 4 » ) . فمسألة عدم اشتراط الدخول بالإضافة إلى أنّها إجماعيّة ( « 5 » ) تندرج في عموم الكتاب وهو قوله تعالى : « وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ » إلى آخره . ويدلّ عليه بعض الروايات الخاصّة الصريحة مثل ما رواه محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ثمّ يموت قبل أن يدخل بها ؟ فقال : « لها الميراث » ( « 6 » ) . ومن هنا ثبت التوارث بين الصبيّين إذا تولّى وليّهما العقد ، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر بلا إشكال . نعم ، استثني من ذلك ما إذا تزوّج المريض ومات في مرضه قبل أن يدخل بها فإنّها لا ترث منه ، ويأتي تفصيله . ولا فرق في التوارث بين أن تكون الزوجيّة حقيقيّة أو حكميّة مثل المطلّقة رجعيّاً التي اعتبرها الشارع بحكم الزوجة

--> ( 1 ) الميزان 4 : 226 ، 228 . ( 2 ) الشرائع 4 : 33 . القواعد 3 : 375 - 376 . الدروس 2 : 376 . المسالك 13 : 177 . مجمع الفائدة 11 : 335 . كفاية الأحكام 2 : 852 . كشف اللثام 9 : 462 - 463 ، 466 . مفتاح الكرامة 8 : 184 . جواهر الكلام 39 : 196 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 196 . ( 4 ) مباني المنهاج 10 : 876 . ( 5 ) الرياض 12 : 580 . مفتاح الكرامة 8 : 179 . مستند الشيعة 19 : 347 . ( 6 ) الوسائل 26 : 221 ، ب 12 من ميراث الأزواج ، ح 1 .